السؤال:
كيف تكون زكاة مزرعة الدواجن أفيدونا وفقكم الله؟
الجواب:
الشيخ: مزرعة الدواجن ليست فيها زكاة، إلا إذا كانت ذات ثمار تجب فيها الزكاة، فإذا قدرنا أن عنده مزرعة فيها برسيم وعلف يعلف به الدواجن، فلا شيء عليه فيها، أما إذا كانت المزرعة تهل حبوباً وثماراً ففيها الزكاة في حبوبها وثمارها، وهي نصف العشر إن كانت تسقى بمئونة، والعشر كاملاً إن كانت تسقى بلا مئونة، أما بالنسبة للدواجن، فالدواجن يكون اتخاذها على وجهين؛ الوجه الأول: أن يكون اتخاذها تجارة يبيع ويشتري فيها، يبيع هذا الدجاج اليوم ويشتري بدله كتاجر ففيها الزكاة في قيمتها تقدر كل سنة بما تساوي حين وجوب الزكاة ويخرج من قيمتها ربع العشر، أما إذا كانت الدواجن للتنمية والاستيراد، وكانت تعلف من هذه المزرعة، فالحول أو أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها؛ لأن الزكاة إنما تكون في السائمة، وهي التي ترعى مما أنبته الله عزَّ وجلَّ الحول أو أكثر الحول.





