حكم الإفتاء بحسب ما قرأه في الكتب أو سمعه من أشرطة العلماء
عدد الزيارات 1250

السؤال:

سؤال المستمعة من ليبيا تقول: إذا سئل عن أمر من أمور الشرع فهل أجيبه بما أعرف مما قرأته من الكتب الشرعية، أو ما سمعته من الأشرطة الدينية أو ما سمعته من هذا البرنامج أو أقول له: لا أعلم أرجو الإفادة؟

الجواب:


الشيخ: الواجب إذا سألك أحد من مسألة وأنت تعلمين حكمها من الكتب الموثوق من مؤلفيها، أو الأشرطة الموثوق بقائلها، أو من هذا البرنامج نور على الدرب أن تخبريه بالحد الشرعي؛ لأنك لن تعلمي هذا الحكم عن الطريق التي أخذنا عليها، كان واجب عليك أن تخبريه بالحكم الشرعي إذا سألك، أو كنت داخلة في الذين يكتمون العلم، ولكن يحسن في تقديري قال فلان في نور على الدرب: كذا. قال فلان: في كذا الفلاني أو في الكتاب الفلاني: كذا. حتى تخرجي من العهدة نعم.