السؤال:
ما حكم الشرع في ذهاب المرأة للكشف عند طبيب؟
الجواب:
الشيخ: إذا دعت الحاجة إلى كشف طبيب رجل على امرأة مريضة، فلا حرج في هذا، لكن بشرط أن ينظر منها ما يحتاج إلى النظر فقط دون زيادة، وشرط ثان؛ أن يكون معها محرم؛ لئلا يخلو الطبيب بها، وشرط ثالث: أن يكون الطبيب مأموناً معروفاً بالعفة، فإن كان معروفاً بخلاف ذلك فلا، الشرط الرابع؛ والأصل أن تكون محتاجة إلى ذلك، إذن فالشروط أربعة أن تكون محتاجة إلى ذلك وأن لا ينظر منها إلى ما يحتاج إلى النظر إليه، وألا يخلو بها، وأن يكون مأموناً.





