السؤال:
المستمع جمال عبد الفتاح مصري يقول: منذ خمس سنوات قدمت لأداء فريضة الحج وذهبت بالطائرة، ولم يكن معي إحرام وعند وصولي إلى مطار جدة أحرمت منه؛ وذلك كان لعدم وجود إحرام معي، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الشيخ: عليك أن تتوب إلى الله مما صنعت؛ لأنك فرطت في أمر واجب عليك، فإن الواجب على مَن أراد أن يفعل عبادة أن يكون متأهباً لفعل ما يجب فيها علماً واستعداداً، يجب عليك أن تعلم أنه لا بد عليك أن تحرم من الميقات إذا حاذيت في الطائرة، وأنه لا بد أن يكون معك إحرام، وأنت في الطائرة، فأنت الآن مفرط، فعليك أن تتوب إلى الله، وعليك أيضاً أن تذبح فدية في مكة، وتوزعها على الفقراء؛ عوضاً عما فرط من الإحرام من الميقات، ثم في الحقيقة أنه يمكن للإنسان أن يحرم وهو في الطائرة دون إحرام بحيث يخلع قميصه ويبقى على سراويله؛ لأن السراويل يجوز لبسها في الإحرام إذا لم يكن معه إزار، ويجعل محل الرداء قميصه الذي عليه؛ وكان هذا بمنزلة الرداء، وهذا أمر سهل يسير، يسير جدً ليس بالصعب، لكن أكثر الناس يجهلون هذا ويظنون أن الإحرام لا بد وأن يكون بالإزار والرداء المعروفين.





