السؤال:
ما حكم تسمية الرجل بولده قبل أن يولد له؟
الجواب:
الشيخ: لا بأس أن الإنسان بكنية لولد مرتقب، أو بكنية بغير ولد؛ لأن الكنية أحد أولاد العلم، فالعلم يكون اسماً، ويكون كنية، ويكون لقباً، وإذا كان كذلك فتسمى شخصاً بكنية، ولو كان صغيراً فلم يأته أولاد، فإنه لا حرج عليه في هذا، ثم إذا ولد له ولد فإن شاء سماه بما يكنيه به، وإن شاء سماه باسم آخر، والكنية لا تلزمه بأن يسمي بما سمى به نفسه.





