السؤال:
هل يشترط الترتيب بين الوضوء والتيمم إذا كان في بعض أعضاء الوضوء جرح أرجو الإفادة؟
الجواب:
الشيخ: القول الراجح: إنه لا يشترط الترتيب بين الوضوء والتيمم، فلو كان في يده جرح لا يمكنه غسله، ولم يمسح عليه، فإنه يتوضأ أولاً ويتيمم بعد أن ينتهي من وضوئه، بما لم يغسل من محل الجرح، ولا يشترط أيضاً الموالاة في هذه الحال؛ فلو توضأ هذا الوضوء، وذهب إلى المسجد، ثم تيمم عن الجرح الذي كان في يده، ولم يغسله، ولم يمسح، فلا بأس بذلك، فلعلنا نتكلم عن موضوع الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء، فنقل: إن الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء يجب أولاً غسله، إذا كان لا يتضرر بالماء، فإن كان يتضرر بالماء، وكان عليه لفافة، فإنه يمسح هذه اللفافة، وتغني عن غسله، وعن التيمم، ويلزمه عن هذه اللفافة، وكان الماء يضره مسحه بالماء إذا كان لا يضره المسح فإن كان يضره المسح تيمم عنه المراتب الثلاثة؛ الأولى: أن لا يضره الغسل، فيجب عليه الغسل. الثانية: ألا يضره المسح، فيجب عليه المسح إما على اللفافة إن كان ملفوفاً، أو على الجرح مباشرة، الثالثة: الغسل والمسح فيتيمم عنه، ولا يشترط على المتيمم كما ذكرنا آنفاً ترتيباً ولا موالاة.





