السؤال:
خطب رجل امرأة ودفع المهر، ولكن حصل نزاع في شرط من الشروط، فتنازل الرجل، وانصرف عن الزواج من هذه المرأة، ولكن أهل المرأة لم يردوا عليه إلا نصف المهر فهل هم آثمون بذلك؟
الجواب:
الشيخ: الحق له في هذا، فإذا طلقها قبل الخلوة بها وقبل الدخول، فله نصف المهر نعم، ثم إن عفا عنه فهو على خير وأجر، وإن طالب به فهو له قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾. فإذا عفون ردّ على الزوج المهر كله إذا عفا الزوج بقي المهر كله للزوجة، فالأمر إليه وإلى زوجته.





