حكم المسح على الشراب
عدد الزيارات 981

السؤال:

 ما حكم من يتوضأ ويمسح على الشراب الذي يلبسه في رجليه؟

الجواب:


الشيخ: حكم وضوء الإنسان إذا كان عليه جوارب، أو خفان فمسحهما، أن وضوءه صحيح، وصلاته صحيحة، لكن بشرط أن يلبس هذه الجوارب، أو الخفين على طهارة، وأن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الجنابة، وأن يكون في الوقت المحدد شرعًا، وهو يوم وليلة من أول مرة مسح للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها من أول مرة مسح للمسافر، فإذا مسح الجوارب، أو الخفين على الوجه المشروع، فإنه يصلي فيهما ما شاء من فروض ونوافل إلا أن تنتهي المدة.