هل في العلف المحصود قبل اشتداد حبه زكاة ؟
عدد الزيارات 3913

السؤال:

 ما الحكم الشرعي في موضوع الزكاة في الحبوب من المزارع، إذا كان أصحاب المزارع يحصدون العلف قبل ميعاده، ويعتبر علفاً للمواشي، ولا يخرج منه زكاة، لا من القصب، ولا من الحب؟

الجواب:


الشيخ: إذا كان الزرع للعلف، وحصد قبل أن يشتد حبه، فإنه لا زكاة فيه، ولكن إذا بيع في هذه الحال وتمت السنة على قيمته؛ فإن قيمته تزكى، وفيها ربع العشر، وهو معروف، أما نفس الفرع فلا زكاة فيه.

السؤال:

 إذا كان أصحاب المزارع يبيعون الزرع لأصحاب المواشي؛ فمن منهم تجب عليه الزكاة أفيدونا بهذا؟

الجواب:


الشيخ: هذا مبني على الأول.