حكم البيع بالتقسيط مع زيادة سعر السلعة
عدد الزيارات 1543

السؤال:

هناك معاملة وهو مثلاً سيارة، أو دار ثمنها أربعمائة ألف، فيبيعها التجار للمشترى بمبلغ خمسمائة ألف على أن يكون الدفع بعد سنة، أو أكثر فهل هذا يعد من الربا أجيبونا بارك الله فيكم ؟

الجواب:

الشيخ :إذا باع الإنسان سلعة سيارة، أو غيرها قيمتها أربعمائة، ولكنه باعها إلى أجل بخمسمائة، فإن ذلك لا بأس به، ولا حرج فيه، وليس من الربا في شي؛ لأنه باع عينًا بدراهم، وبيع العين بالدراهم لا يجري فيه الربا، إنما يجرى الربا بين النقود بعضها مع بعض، وأما هذا فلا يضر.