شكت في عدد الأيام التي أفطرتها فماذا يلزمها ؟
عدد الزيارات 1536

السؤال :

امرأة عليها قضاء من رمضان، ولكنها شكت هل هي أربعة أيام أم ثلاثة والآن صامت ثلاثة أيام فماذا يجب عليها مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة فإنه يأخذا بالأقل؛ لأن الأقل متيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك فالأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه؛ لأنه إن كان واجباً عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين، وإن كان غير واجب فهو تطوع، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً نعم.