السؤال:
ما الحكم في شراء الذهب بالتقسيط.؟
الجواب:
الشيخ: شراء الذهب بالتقسيط أن أشتري بغير العملة الورقية وبغير الذهب وبغير الفضة فلا بأس به؛ مثل أن يشتري بطعام من تمر أو بر أو يشتري بسيارات وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج فيه؛ لأنه لا ربا بين الذهب والفضة، وبين المطعومات، ولا ربا بين الذهب والفضة وبين المصنوعات، أما إذا اشتراه الذي أشترى الذهب بالتقسيط بعملة ورقية أو بذهب أو بفضة فإن ذلك حرام؛ لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان؛ الشرط الأول: التساوي وزناً، والشرط الثاني: التقابل في مدة العقد، وإذا بيع الذهب بفضه أو بأوراق عملة اشترط فيه شرط واحد؛ وهي التقابض في العقد نفسه قبل التفرق؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد».





