السؤال:
رجل اقترض مبلغاً من المال من ابنته، وأخبر أولاده بذلك، وقد توفي هذا الرجل فهل للبنت المطالبة بحقها أم أن مالها يكون ملكاً لأبيها؟
الجواب:
الشيخ: للبنت أن تطالب بمالها على أبيها؛ لأن أباها أخذه منها، لا على سبيل التملك، ولكن على سبيل القرض، وقد أقر به لها، فإذا مات وجب أن يقضى ذلك من تركته أولا، ثم تدلي البنت مع إخوانها فيما فرضه الله لها من الوراثة.





