إذا أحدث الإمام في الصلاة فماذا يلزمه ؟
عدد الزيارات 2076

السؤال:

صليت إماماً وأحدثت أثناء الصلاة، ولكنني عللت نفسي بأنني غير متأكد، ولكن في قرارة نفسي أعرف حالتي الصحية، وبعد الفراق من الصلاة تبيَّن فعلاً خروج شيء من البول أعزكم الله إخواني المستمعين أعدت صلاتي وندمت على فعلتي وتركت الإمامة فماذا علي؟

الجواب:


الشيخ: إذا أحدث الإنسان وهو إمام وتيقن الحدث، فإن الواجب عنه أن ينصرف من الصلاة، ولا يحل له أن يستمر فيها وهو يعلم حدثه، وفي هذه الحال يأمر أحداً ممن خلفه أن يتم الصلاة بالجماعة، فيقول: يا فلان تقدم أتم الصلاة بالجماعة سواء كان ذلك في أول ركعة، أو في ثاني ركعة، أو في ثالث ركعة، أو في الركعة الأخيرة، فإن لم يقدم أحداً فللجماعة الخيار بين أن يتموا صلاتهم فرادى أو يقدموا واحداً منهم يتمموا به الجماعة، وكذلك إذا دخلت الصلاة وهو نفي حدثه، ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة فإنه يفعل كما ذكرنا فيمن أحدث في أثناء الصلاة أن ينصرف وجوباً، يقول لبعض الجماعة: تقدم يا فلان أتم بهم الجماعة، فإن لم يفعل فلهم بالخيار فإن شاءوا أتموا فرادى وإن شاءوا قدموا من يتم بهم الصلاة، هذا بالنسبة إلى من كان حدثه معلوماً، أحدث في أثناء الصلاة، وعلم الحدث يقيناً أو يخشى أنه صلى محدثاً، ثم ذكر أثناء الصلاة، أما من أحس بشيء في صلاته، وأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا؟ فإنه لا يظن أن يخرج من الصلاة؛ لأن الأصل بقاء طهارته، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يحدث شيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يحدث صوتا أو يجد ريحا. فالواجب أن يمضي في صلاته، ولا يتبع الشك، ثم إذا تيقن بعد ذلك أنه أحدث يقيناً في الصلاة نفسها فعليه إعادة الصلاة، أما الجماعة فليست عليهم إعادة الصلاة.