هل له دفع زكاة ماله لأخته المتوفى عنها زوجها..؟
عدد الزيارات 1037

السؤال:

لي أخت متوفى عنها زوجها، ولها ولد في العشرين يعمل بشركة براتب قدره خمسة آلاف ريال، وله إخوة يعولهم، والبيت إيجار، وأريد أن أخصص زكاة مالي كاملة كل سنة لهم فهل يجوز هذا؟
الجواب:


الشيخ: يجوز هذا إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك حاجة حقيقية، بل إن صرف زكاتك إليهم أفضل من صرفها إلى من ليس بينك وبينهم قرابة، فإن للصدقة على القريب سمتين؛ صدقة، وصلة، ولكن إياك أن تعطيهم الصدقة الزكاة من أجل أمور كمالية لا تدعو الحاجة إليها، فالمدار على الحاجة فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾. فإذا كانوا في حاجة، فهم أحق من غيرهم، وإن لم يكونوا في حاجة، وإنما تعطيهم من أجل الكماليات التي يتظاهر بها كثير من الناس اليوم فلا تعطهم.