والدها غير مسلم فهل له أن يزوجها ؟
عدد الزيارات 1337

السؤال:

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ من سوريا رمزت لاسمها بـ م م س تقول: هل لأبي أن يزوجني، وهو إنسان مرابٍ، وقبل ذلك هو غير مسلم، أرجو الإفادة؟

الجواب:


الشيخ: إذا كان أبو المرأة أو غيره من أوليائها ليس بمسلم، وهي مسلمة، فإنه لا يملك تزويجها، ولا يملك ولايته عليها؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً﴾، أما إذا كان فاسقاً في المعاصي والكبائر التي لا تخرجه من الإسلام؛ فإنه يكون ولياً عليها على أحد الأقوال، فإن من العلماء من قال: اشترط في الولي أن يكون عدلاً ظاهراً وباطناً. ومنهم من قال: اشترط أن يكون عدلاً ظاهراً لا باطناً. بمعني أنه لو كان يختفي بعاصية فإنه يكون ولياً؛ لأننا نحكم بالظاهر، وبعضهم يقول: لا تشترط فيه العدالة ظاهراً ولا باطناً ما دام مسلماً؛ لأن الولي قريب والقريب في الغالب، وإن كان عنده معاص، فإنه لا يمكن أن يتصرف تصرفاً يضر بقريبته.