السؤال :
بارك الله فيكم جزاك الله خيراً فضيلة الشيخ السائل ع م ص، فضيلة الشيخ ما تقولون فيمن يقول لرجل: أبيعك هذه السيارة في العام القادم بستين ألف ريال، وإذا لم تسدد ديون المبلغ سيكون المبلغ سبعين ألف ريال في العام الذي يليه، وهذا الكلام في بداية العقد، فأرجو الإفادة في هذا مأجورين؟
الجواب:
الشيخ: هذا العقد حرام؛ لأنه ربا، وإذا كان البائع شاكا في وثائق المشري فليجعل هذا الثمن الأعلى من الأول، وإلى الأمد المتأخر من الأول، فإن الإنسان إذا باع من يساوي ألفًا في الحاضر بألفين إلى مدة سنتين لا حرج عليه في دخول قول الله تعالى: أحل الله البيع. أو باعه بألف وخمسمائة السنة فلا شيء عليه، أما ما يقول بعتك ما يساوي ألفًا بألف وخمسمائة إلى سنة، فإن لم تسدد فبألفين، فإن هذا حرام لا يحل؛ لأنه ربا.





