السؤال:
هذا المستمع للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ؛ ما حكم الشرع في نظركم في صيد الطيور في الأشهر الحرم؟
الجواب:
الشيخ: صيد الطيور في الأشهر الحرم جائز؛ لأن الأشهر الحرم أنما يحرم فيها القتال على أن كثير من العلماء، أو أكثر العلماء يقولون: إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ. ولكن إذا كانت الطيور داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز صيدها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكة: لا ينفر صيدها. أي مكة، وإذا منع من التنفير فالقتل من باب أولى، وقال الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾، وقال عز وجل: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا﴾، فإذا كان الإنسان محرم، أو دخل حدود الحرم فإنه لا يحل له الصيد.





