تعليل عليل في تجويز لبس الذهب للرجال
عدد الزيارات 1052

السؤال:

 بارك الله فيكم هذا المستمع الذي رمز لاسمه بـ ق ع ن يقول: تناقشت مع أحد الإخوة يقول: إن لبس الذهب للرجال حلال بحجة أن الرجل الغريب عن بلده يمكن أن يلبسه بثمن كفنه. أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الجواب:


الشيخ: لبس الذهب على الرجال حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرمه على ذكورها. ولأنه رأى رجل وفي يده خاتم ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه في الأرض، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيبقيها في يده، أو قال فيضعها في يده. وأما قول السائل أنه يجعله في يده من أجل أن يكون كفنه لو مات، فهذا رأي عجيب وغريب، ولا يمكن أن تعارض به السنة النبوية ثابت عن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ربما إذا مات وأراد أحد أن يجهزه يأخذ هذا الخاتم ويدعه، يعني يستره من بعد موته، وعلى كل حال فإن هذه علة عليلة، علة ميتة لا أثر لها، فلبس الذهب من الخواتم وغير الخواتم حرام على الرجال.