النصحية عدم التعامل بمسألة التورق خروجا من الخلاف
عدد الزيارات 1026

السؤال:

يقول: فضيلة الشيخ؛ لدي رغبة في شراء سيارة بالتقسيط؛ لأكمل بها فلتي، ولكن سمعت من أحد أهل العلم يقول: إن هذا حرام، وأن عملية التورّق هي أخية الربا؛ فماذا تنصحونني؟

الجواب:


الشيخ: أنصحك ألا تتعامل هذه المعاملة؛ لأن فيها شبهة، وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: حرام. وكان يراجع في ذلك كثيرًا، ويأبى إلا أن تكون حرامًا؛ لكن لو أنك عرفت المواد التي تحتاجها، وذهبت إلى من عنده هذه المواد، وقلت له: أنا أشتريها منك بكذا وكذا. أي بأكثر من شرائها نقدًا فباعها عليك، فإن هذا لا بأس به؛ لأن هذا شراء بثمن مؤجل، والثمن المؤجل لا بد أن يكون زائدًا على الثمن المنقود.