دعس قطا بسيارته فماذا فهل تجب عليه كفارة ؟
عدد الزيارات 1533

السؤال:

هذا المستمع عدنان ش يقول: فضيلة الشيخ؛ قد دعست بسيارتي قطاً منذ فترة دون قصد هل تجب علي الكفارة من هذا العمل أرشدوني مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: ليس عليك بدعس القط شيء لا كفارة ولا إثم، ولا أظن أحداً يدعس قطاً أو غيره من هذه الحيوانات الوديعة التي ليس فيها ضرر ولا أذى، لا أظن أن أحداً يفعل ذلك عمداً، فإذا وقع فلا شيء فيه؛ لكن لو دعست بهيمة لغيرك فعليك ضمانها مثل أن تدعس شاة، أو عنزة، أو ما أشبه ذلك لشخص آخر، فإن عليك أن تضمنها له، وليس في ذلك الكفارة إلا أن نضعها في مكان يعتبر متعدياً بوضعها فيه، ولا تشعر أنت بها إلا في حال لا تمكن من التصرف بسيارتك، فإنه في هذه الحال ليس عليك ضمان؛ لأنه هو الذي عرض بهيمته للخطر.