له عدة أسئلة في زكاة الحلي
عدد الزيارات 1495

السؤال:

هذه السائلة س. م. ح. تذكر في سؤالها وتقول: إنها امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر ألف ريال لها ثلاثة أسئلة أو ثلاث فقرات؛ الفقرة الأولى كم فيها من الزكاة في العملة السعودية؟ الفقرة الثانية تقول: هل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وهو في حيازتي وهي أربع سنوات؟ والفقرة الثالثة والأخيرة تقول: هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولادي الأيتام؟ 

الجواب:


الشيخ: نعم أما الفقرة الأولى؛ فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم وجوب زكاة الحلي، إذا بلغ النصاب، وما دامت السائلة تقول: إن قيمته خمسة عشر ألف ريال سعودي، فإنه يكون قد بلغ النصاب، فيجب فيه ربع العشر بأن تقدر قيمته بما يساوي مستعملاً، ثم تخرج منها ربع العشر، فإذا قدرنا أنه يساوي عشرين ألفاً، كان عشرها ألفين، وربع العشر خمسمائة. أما الفقرة الثانية: وهي هل يجب عليها أن تخرج الزكاة عما مضى من السنوات؟ فجوابها إذا كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات، وجب عليها أن تخرج الزكاة لهذه السنوات الأربع؛ لأن تأخير الإخراج يعتبر تفريطاً منها، فعليها التوبة إلى الله وإخراج زكاة ما مضى، وإن كانت لا تعتقد وجوب الزكاة، إما لأنها لم تعلم أو لأنها ترددت من أجل اختلاف العلماء في ذلك، ثم بدا لها أن الزكاة واجبة، فإنه يجب عليها الزكاة من السنة التي اعتقدت وجوب زكاة الحلي فيها، وأما الفقرة الثالثة: وهي إعطاء الزكاة لهؤلاء الأيتام، فإنه لا يجوز أن تعطيهم الزكاة منها؛ لأن هؤلاء الأيتام يجب عليها من نفقتهم ما يجب ولا يجوز عليها أن تخرج الزكاة لقضاء أمرٍ واجبٍ عليها.