السؤال:
هذا القائل يقول: فضيلة الشيخ؛ يصلي البعض من الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما وخصوصاً أيام الحج أثناء الإحرام فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الشيخ: الحكم في ذلك أن صلاته صحيحة وليس عليه إثم؛ ولكن الأفضل أن يستر منكبيه أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الثوب: إن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به. وأما الثاني، وهو أن الأفضل ستر المنكبين، فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه أو على عاتقيه منه شيء. فإذا قدر أن الإنسان في حال الإحرام قد ألقى رداءه ولم يبقَ عليه إلا الإزار وصلى؛ فإن صلاته صحيحة؛ ولكن الأفضل أن يأخذ الرداء؛ ليستر منكبيه.





