السؤال:
بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بهذا السؤال يا فضيلة الشيخ والسؤال هو: ما حكم الصلاة، إذا تبين أنها تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟
الجواب:
الشيخ: إذا اجتهد الإنسان في موضع الاجتهاد، وبذل وسعه؛ لإصابة الصواب، ولم يحصل له ذلك؛ فإن صلاته صحيحة، ولو كانت إلى غير القبلة؛ لقول الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلى وسعها﴾ وقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ أما إذا كانت في غير موضع الاجتهاد كما لو كان في البلد، ويمكنه أن يسأل أهل البلد، أو يستدل على القبلة بمحاريب المساجد، وما أشبه ذلك، فإنه إذا أخطأ يجب عليه أن يعيد الصلاة؛ لأنه اجتهد في مكانٍ ليس مكان الاجتهاد؛ لأن من في البلد يسأل أهل البلد، أو يستدل على ذلك بالمحاريب.





