إذا صلى الرجل بزوجته جماعة فهل يأخذ أجر الجماعة ؟
عدد الزيارات 14527

السؤال:

 في سؤال الأخ حمد خالد الخالد الأخير يقول: هل يجوز للمسافر أن يؤم زوجته، وتكون الزوجة خلفه، ويكتب له أجر جماعة؟ 

الجواب:


الشيخ: نعم يجوز للمسافر وغير المسافر أن يصلي بزوجته، وفي هذه الحال تكون الزوجة خلفه؛ لأن مقام الأنثى يكون خلف الرجل، سواءٌ كانت من محارمه أم لم تكن من محارمه، أما أجر الجماعة، ففي القلب منه شيء، هل يدرك الإنسان أجر الجماعة التام، وهو سبع وعشرون درجة أو ليس له أقل من ذلك الله أعلم.