خروج المرأة مع السائق غير المحرم
عدد الزيارات 1123

السؤال:

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول هذا السائل من الإمارات: ما حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي؟ 

الجواب:


الشيخ: المراد بالأجنبي هو من ليس محرماً للمرأة، ولو كان من أهل البلد، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يخلون رجلٌ بامرأة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو يعني أقارب الزوج؟ قال: الحمو الموت. وهذا غاية ما يكون من التنفير الخلوة بالحمو الذي هو قريب الزوج بالمرأة.