يعمل في تجارة المواشي فهل تلزمه الزكاة ؟
عدد الزيارات 1101

السؤال:

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل ميع المطيري الحسو يقول: أعمل في بيع المواشي، فهل على هذه التجارة زكاة أفيدوني بذلك؟

الجواب:


الشيخ: نعم عليها زكاة؛ لأن هذه المواشي بحقك كأموال التجار من القماشين، وأهل الذهب والأواني، وهذه التجارة تسمى عروض التجارة، وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للربح من مواشي، أو سيارات، أو معدات، أو أراضي، أو غيرها، كل ما أعد للبيع والربح والتربح، فإنه عروض تجارة تجب زكاته، وكيفية الزكاة أنه إذا جاء وقت الزكاة، وهو تمام الحول تحصي ما عندك من عروض التجارة، وتقدر ثمنها بما تساوي عند وجوب الزكاة، ثم تخرج ربع العشر؛ أي واحداً من الأربعين، فإذا كانت هذه المواشي التي عندك تساوي أربعة آلاف، ففيها مائة ريال ربع العشر؛ لأن الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر؛ أي واحداً وأربعين، وإن شئت فقل: الثمن ونصف من المائة، وإن شئت فقل: خمسة وعشرين من الألف.