السؤال:
بارك الله فيكم تقول هذه السائلة: إذا اجتمع المصلون خلف المسجد، وكان يفصل بينهم وبين المسجد شارع، فهل يجوز لهم الصلاة خلف إمام ذلك المسجد علماً بأنهم يسمعون الصوت بواسطة مكبرٍ للصوت مأجورين؟
الجواب:
الشيخ: صلاة الجماعة لا بد فيها من الاجتماع في المكان والزمان والأفعال؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار». ولم يأذن لمن سمع الإقامة أن يصلي مع الإمام في مكانه، إذا سمع الإمام، فإذا صلى الإنسان خارج المسجد فإنه لا يصح أن يأتم بالإنسان الذي في المسجد، ولو سمع صوته؛ بل عليه أن يأتي إلى المسجد ويصلي مع المسلمين موافقاً لهم في مكانهم كما أنه يوفقهم في الزمان والأفعال؛ فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يصلي وحده؛ لأنه معذور.





