حكم قول الأخ لأخيه يا كافر إذا كان لا يصلي
عدد الزيارات 1979

السؤال:

بارك الله فيكم هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ؛ قلت لأخي: يا كافر؛ لأنه لا يصلي أثناء شجارٍ وقع بيني وبينه فما حكم ذلك مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: الذي لا يصلي كافر كفراً مخرجاً عن الملة، فإذا مات مات على الكفر، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون، وإذا كان يوم القيامة صار مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف؛ ولكن لا يقال للشخص المعين: يا كافر حتى تقام عليه الحجة، ويتبين له أن فعله كفر، وهذا الذي حصل بينه وبين أخيه من شجار، وقال له: يا كافر؛ لأنه لا يصلي، نقول له: إن هذا لا ينبغي منك؛ ولكن عندما تحادثه وتخاصمه عندما تحادثه وتتكلم معه كلاماً عادياً بيّن له أن ترك الصلاة كفر، وأنه إن أصر على ذلك، فهو كافر، وأما أن تصفه بالكفر حين المنابذة والمخاصمة، فهذا أمرٌ لا ينبغي منك، وخلاصة القول: إن تارك الصلاة كافرٌ كفراً مخرجاً عن الملة، وأنه إن مات على ذلك، فإنه ليس من المؤمنين، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف؛ ولكن لا ينبغي لنا عند المنابذة أن نصفه بالكفر، فنقول: يا كافر، فلنبين له في الكلام العادي أن ترك الصلاة كفر، وأنه إذا أصرَّ على تركها، فهو كافر لعل الله يهديه ويرجع إلى دينه.