السؤال:
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا السائل من القصيم بريدة، الاسم ف. م. خ. الحربي، يقول: فضيلة الشيخ، هل الأضحية تجزئ عن الحي والميت إذا اشتركوا فيها؟ أفتونا بسؤالي مأجورين.
الجواب:
الشيخ: إذا كان المضحي واحداً بمعنى أن رجلاً اشترى أضحية وجعلها لنفسه ولأبيه الميت أو أمه الميتة أو أقاربه الميتين فلا حرج، وأما إذا اشترك إنسان حي مع وصيةٍ لميت، مثل: أن يشتري أضحيةً بأربعمائة ريال منها مائتان من الوصية ومائتان من عنده فإن هذا لا يجوز؛ لأن الاشتراك في الأضحية الواحدة ممنوع إلا في الإبل والبقر، فإنه يشترك في الإبل سبعة أنفار وفي البقرة سبعة أنفار، وأما الغنم من ضأنها ومعزها فإنه لا يشترك فيها اثنان، أما التشريك في الثواب فلا بأس، لو جعل الإنسان هذه الأضحية لعدة أناس فلا حرج، ولكن التشريك في الملك والاشتراك على الشيوع هذا لا يجوز. نعم.





