خروج المرأة من بيت زوجها بعد الطلقة الثانية
عدد الزيارات 1475

السؤال:

بارك الله فيكم. هذا السائل رمز لاسمه بـ ع. ع. ب. يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقتين هل تخرج الزوجة من بيت زوجها أم تقعد فيه؟ وكيف يعيدها؟

الجواب:


الشيخ: نعم، إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى فإنها تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة، وإذا طلقها الطلقة الثانية فإنها تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا لله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة﴾، أما إذا طلقها الطلقة الثالثة، فإن كان في البيت سواها، بحيث لا يحصل بها خلوة بينها وبين زوجها المطلق، فلا بأس أن تبقى في البيت، ولها أن تنتقل إلى أهلها، وأما إذا لم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلقها الطلقة الثالثة، فإنه يجب عليها أن تخرج؛ وذلك لأنها صارت بائنةً منه لا تحل له، وعلى هذا لا يجوز له أن يخلو بها، فتخرج إلى بيت أهلها. نعم.