السؤال:
يقول
السائل: هل يعتبر علاج الرجل لامرأته من النفقة أم انه ليس بواجب عليه العلاج؟ وإنما النفقة تلزم المسكن والمأكل والمشرب؟
الجواب:
الشيخ: يرجع في هذا إلى العرف؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، فما جرت العادة به من الدواء؛ لأن يكون على الزوج فهو على الزوج، وما لم تجر العادة به فليس على الزوج. نعم.





