السؤال:
بارك الله فيكم. السائلة م خ ص سلطنة عمان تقول: يا فضيلة الشيخ، لي عمة وهي عرافة، ودائماً ما تخصنا، كما تعطينا طعاماً أو تعطينا نقوداً، علماً بأن هذا مورد رزقها، والنقود التي تقوم بإعطائنا إياها تدر عليها من هذا العمل، فما الواجب تجاه ذلك؟ وهل في هذا المال حرام؟ وماذا نفعل بالمال الذي تعطينا إياه؟ هل تجوز لنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الشيخ: الواجب عليكم نحو هذه المرأة أن تناصحوها وأن تخوفوها بالله عز وجل، وأن تقولوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الكاهن، وإن كل كسب يحصل عليه المرء من عمل محرم فإنه يكون حراماً، فإذا انتهت فهذا هو المطلوب، وإن لم تنته فقد برأت الذمة من تبعاتها، وإذا أتت لكم بشيء مما اكتسبته فإن كان في رده مصلحه بحيث تخجل وترتدع عن هذا العمل فردوه، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا بأس أن تقبلوه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود، وهم معروفون بأخذ الربا وأكلهم السحت. نعم.





