السؤال:
بارك الله فيكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ، تقول: الذهب المعد للاستعمال هل فيه زكاة؟
الجواب:
الشيخ: اختلف العلماء رحمهم الله في الذهب المعد للاستعمال، هل فيه زكاة أم لا؟ والصواب أن فيه زكاة، ودليل ذلك عموم النصوص الدالة على الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل، ولكن لا بد أن يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، فإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه. نعم.





