السؤال:
بارك الله فيكم. هذه السائلة من مصر سوهاج رمزت لاسمها بـ ج م هـ تقول: في بعض الأحيان تلبس المرأة قميص زوجها إذا كانت لابسة لجلباب بنصف كم، فهل يجوز ذلك أم أن ذلك يدخل ضمن التشبه بالرجال؟
الجواب:
الشيخ: نعم، هذا يدخل ضمن التشبه بالرجال، فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الرجل، ولا يجوز للرجل أن يلبس ثوب المرأة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لعن المتشبهين من الرجل بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»، وأما ما كان مشتركاً بينهما مثل بعض الفنائل التي يلبسها الرجل والنساء فإنه لا بأس به، أي لا بأس أن يلبسه الرجل والنساء؛ لأنه مشترك. نعم.





