هل الاقامة واردة للمصلى المنفرد
عدد الزيارات 4862

السؤال:

الإقامة للصلاة بالنسبة للرجال إذا كان المصلي منفرداً هل يقيم لنفسه بنفسه، وماذا عليه لو ترك؟

الجواب:


الشيخ: ليس عليه إذا ترك الإقامة وهو منفرد شيء؛ لأن الإقامة في حقه سنة؛ كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. نعم.


السؤال:

لو سها المصلي المنفرد عن ذكر لفظ الله أكبر بين الإنتقال من ركن إلى ركن ماذا عليه؟

الجواب:



الشيخ: له أن يسجد بالسهو فبل السلام؛ لأن الأقرب إلى الصواب أن التكبيرات، تكبيرات الإنتقال من واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة إذا ترك الإنسان منها شيئاً فإن عليه سجود السهو، فيكون سجود السهو قبل السلام؛ لأنه سجود عن سهو، أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فلو نسي تكبيرة الإحرام وشرع بالفاتحة وأتم صلاته قلنا: عليك إعادة الصلاة؛ لأن الصلاة لم تنعقد حيث لم يكبر تكبيرة الإحرام. نعم.