السؤال:
بارك الله فيكم. هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول: أخوكم صبري من جمهورية مصر العربية يسأل هذا السؤال يقول: جئت من مصر لأداء العمرة وأحرمت من الباخرة، ونزلت جدة لكي أذهب إلى مكة، ولم أتمكن من الوصول إلى مكة؛ وذلك لظروف طارئة واضطررت لفك الإحرام وذهبت ثاني يوم لأداء العمرة فهل علي فدية؟ أفيدوني مشكورين.
الجواب:
الشيخ: ليس عليك فدية؛ لأنك جاهل، وفكك الإحرام بدون عذر شرعي يبيح لك التحلل ليس له أصل، وعلى هذا، الواجب عليك في المستقبل إذا أحرمت بعمرة أو حج، أن تبقى حتى تنهي العمرة والحج وتتحلل منهما، إذا حصرت لمانع شرعي يبيح لك التحلل، فحينئذ تحلل وتذبح هديا لتحللك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.





