هل هذا النكا ح من الشغار ؟
عدد الزيارات 1494

السؤال:

هذا السائل أبو عبد الرحمن من جيزان يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم فيمن يرغب في الزواج من امرأة تقرب له كإبنة الخال، أو ابنة العم وهي كذلك، وكذلك إبن الخال أو إبن العم يرغب في الزواج من أخت المتقدم، وهي كذلك ترغب في الزواج منه، المهم أن جميع الأطراف متراضية إن شاء الله فما هو الحكم الشرعي إذا تم الزواج على هذه الحالة؟ يرجو بهذا إفادة. ويقول في آخر السؤال: إذا كان هذا الزواج يدخل في حكم الشقار الذي حرمه الإسلام فما هي الطريقة الشرعية المثلى التي يجب أن نسير عليها حتى يكون هذا الزواج شرعي وصحيح؟ والحالة ما ذكر مأجورين.

الجواب:


الشيخ: هذا الزواج الذي سأل عنه السائل ليس من باب الشقار؛ لأن بعض الشقار أن يشترط عليه أن يزوجه موليته، فيقول: أزوجك أختي بشرط أن تزوجني أختك، أما إذا وقع هذا من غير شرط فلا بأس بذلك، وليس من باب الشقار في شيء. نعم.