مسألة في الطلاق أحيل السائل للمحكمة
عدد الزيارات 1023

السؤال:

بارك الله فيكم. السائلة ن س ع مغربية مقيمة في مكة المكرمة تقول: طلق أبي أمي ثلاث مرات متقاطعة في كل مرة يقول لها: لو حصل كذا أو كذا فأنت طالق، ثم يردها بشهادة الشهود ثم كانت المرة الثالثة أي الطلقة الثالثة، ويريد أن يراجعها قبل أن تكتمل العدة فهل يجوز له مراجعتها خلال فترة العدة؟ أم أنها حرمت عليه منذ وقوع الطلاق ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؟

الجواب:


الشيخ: أحيل الجواب على هذا السؤال إلى القاضي عندهم في مكة أو إذا كان في بلده.