دخل مكة بغير إحرام ثم خرج إلى ميقات العمرة فأحرم منه فماذا يلزمه ؟
عدد الزيارات 5939

السؤال:

بارك الله فيكم. السائل ع.س.ع. مصري ومقيم بجازان يقول: بأني ذهبت لتأدية العمرة وتجاوزت ميقات الإحرام ودخلت مكة المكرمة في أذان الفجر، فدخلت المسجد الحرام وصليت الفجر وأنا في هذا الوقت لا أعرف الميقات، وعندما خرجت من الحرم سألت عن مسجد الإحرام فدلني أحد الأشخاص على مسجد التنعيم فذهبت إليه وأحرمت من هناك، ورجعت وأديت مناسك العمرة وأنا في اعتقادي بأن هذا هو ميقات الإحرام، وعندما رجعت حيث أقيم قال لي أحد الأشخاص: إن عمرتك غير صحيحة، وقال آخر: أبداً، عليك فديه، أما الثالث فقال: يكفيك الإحرام من التنعيم، فهل العمرة صحيحة أم عليّ فدية؟ مأجورين. 

الجواب:


الشيخ: العمرة صحيحة؛ ولأنك أتيت بأركانها أحرمت وطفت وسعيت وقمت بالتقصير أيضاً أو الحلق، لكن عليك فديه؛ لأنك تركت واجباً وهو الإحرام من الميقات، فالواجب عليك حين قدمت من جازان ابتدأت العمرة أن تحرم من الميقات الذي تمر به؛ فلتركك هذا الواجب، أوجب العلماء عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك. نعم.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة، شكر الله لفضيلتة على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وشكراً لكم أنتم. وفي الختام لكم التحية من زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.