حكم كشف المرأة أمام عم زوجها وهل له الزواج منها إذا طلقها زوجها ؟
عدد الزيارات 1818

السؤال:

بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد صالح يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام عم زوجها؟ وهل يجوز لها الزواج منه إذا طلقها الزوج؟

الجواب:


الشيخ: نعم. لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها أمام عم زوجها، ولا أمام أخي زوجها، إنما تكشف وجهها لأبي زوجها وجده من قبل الأب، أو من قبل الأم، ولإبن زوجها من غيرها، وأبناء أبنائه وأبناء بناته، أما أقارب الزوج من غير الأصول والفروع، الأصول هم الأجداد وإن علوا، من قبل الأب أو من قبل الأم، والفروع وهم الأبناء وإن نزلوا من أبناء الأبناء أو أبناء البنات، هؤلاء هم الذين هم تنسب لهم الزوجة، أما أقارب الزوج سواء أصوله وفروعه، فإنهم أجانب منها، وبناء على ذلك، لو أن الزوج مات عنها أو طلقها، فإنه يجوز لأخيه وعمه أن يتزوجها. نعم.