السؤال:
بارك الله فيكم. من السودان، السائل فرح يقول في هذا السؤال: حكم من يطوف بالقبة أو الضريح وهو جاهل الحكم، هل يكون مشركاً شركاً أكبر يخلد في النار؟ وماذا يجب عليه؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الشيخ: الطواف بالقبور والأبنية المبنية عليها ينقسم إلى قسمين، القسم الأول: أن يطوف لا لعبادة صاحب القبر، ولا لدعائه والاستغاثة به، ولكن عادةً تابعةً فصار يفعلها، أو كان يظن أن هذا يقرب إلى الله عز وجل، فهذا ليس بمشرك ولكنه مبتدع، ويمكن أن يسمي هذه البدعة شركاً أصغر؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، أما إن كان يطوف بالقبر أو بالبناية عليه، تعبداً وتقرباً وتعظيماً لصاحب القبر، أو كان يطوف به، ويدعو صاحب القبر ويستغيث به، فإن هذا مشرك شركاً أكبر مخرجاً عن الملة، يستحق عليه قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾. نعم.





