السؤال:
جزاكم الله خيراً. السائل يقول في هذا السؤال: والدي أجر عمارة على واحد لا يصلي ومكث ثلاث سنوات لا يؤدي الصلاة مع الجماعة هو وأولاده، وبما أن المسجد قريب من العمارة لا يزيد عن خمسين متر انتهى العقد بيننا وبينه وبين والدي، وهو مستأجر يرغب في تجديد العقد وقلت لوالدي: لا تجدد عقد هذا الرجل لأنه لا يصلي فهل على والدي حرج؟
الجواب:
الشيخ: ليس على الإنسان حرج إذا أجر نفسه من يترك واجب من الواجبات التي لا تخرجه من الإسلام. وترك صلاة الجماعة لا يخرج من الإسلام لكن تاركه آثم، إلا أننا نشير على الأب إذا أراد تجديد العقد أن يشترط على المستأجر المحافظ على الصلاة جماعة؛ لما في ذلك من المعونة على البر والتقوى؛ ولما في ذلك من كف ألسن الناس عن القيل والقال، فإن التزم بهذا الشرط فهذا المطلوب، وإن لم يلتزم فالأفضل أن يؤجرها شخصاً تقياً لله عز وجل، فإن معاملة المتقين أفضل من معاملة غير المتقين.





