السؤال:
جزاكم الله خيراً. السائل من سوريا يقول: هل تجب الزكاة على أثاث البيت مثل المناشف فيوجد في بيتنا ثلاثين مخده، وعشرين لحاف، وعشرين مفرش فهل على هذه زكاة؟
الجواب:
الشيخ: ليس على المسلم زكاة في آواني البيت وفرشه وسيارته التي يركب، وسيارته التي يؤجرها وغير ذلك من حوائجه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه». لكن يستثنى من هذا الحلي من الذهب والفضة فإن فيه زكاة إذا بلغ نصاباً؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها بنار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة». فقوله ما من صاحب ذهب ولا فضة يعم النقود والحلي وغيرهما. نعم.





