السؤال:
طيب جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذا السائل من بيشة يقول: إذا تسبب شخص في طلاق زوجة رجل آخر من زوجها ثم تزوجها لنفسه، ما هو الحكم في هذا الزواج، هل هو صحيح أم لا؟
الجواب:
الشيخ: أولاً لابد أن نعرف كيف كان هذا السبب، هل هو بسحر أو بطلب المخالعة، بمعنى أن يأتي إلى زوجها ويقول: خالع زوجتك وأنا أعطيك عشرة آلاف ريال، فيخالعها الزوج على هذا العوض، فإن كان بسحر فإن الساحر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وقيل: بل يقتل حداً إذا بلغ السلطان؛ لشدة آذاه وضرره على المسلمين، وأما إذا كان بالثاني بأن طلب من زوجها أن يخالعها ليتزوجها، فقد استنكر الإمام أحمد هذا استنكاراً عظيماً، وهو محل الاستنكار والإنكار، وهو نوع من تحقير الزوجة على زوجها، فلا يحل لإنسان أن يحاول أن يفارق رجل زوجته لأجل أن يتزوجها. نعم.





