دفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع
عدد الزيارات 1293

السؤال:

جزاكم الله خيراً. السائلة أ ح ق تقول في هذا السؤال: لدينا مبلغ من المال، وأريد أن أستثمره أو أقوم بتشغيله لدى تاجر أدوية، وهذا التاجر رفض أن أكون شريكة له في العمل بالمبلغ الذي ساهمت به، وهذا المبلغ كبير، ولكن سوف يضم مالي مع ماله ويشتغل به على أن يعطيني نسبة من الأرباح شهرياً أو كل ثلاثة أشهر حسب الاتفاق بيننا فضيلة الشيخ، هل تعد هذه النسبة من المال والربح الحلال والكسب المشروع من تجارة أي مال حلال، أو تعد مثل الفوائد البنكية؟

الجواب:


الشيخ: هذه المعاملة معاملة صحيحة وهي من المضاربة والمضاربة أن يعطي الشخص مالا لشخص آخر ويقول له اتجر به ولك من الربح كذا وكذا بالنسبة يعني لك من الربح نصفه أو ربعه أو ثلثه أو أقل أو أكثر وهي جائزة ولكن لو قال أعطني من الربح كل شهر مائة أو ما أشبه ذلك هذا لا يحل لأنه لابد أن يكون نصيبه من الربح نصيبا مشاعا ليشتركا في المغنم والمغرم ولا فرق بين أن يشتغل العامل الذي أعطي المال يتجر به لا فرق بين أن يشتغل بالمال منفردا أو يضمه إلى مال له ويتجر بهما جميعا.