السؤال:
السائل: جزاكم الله خيراً. السائلة ج. س. م. أرسلت مجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول: ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء، مع أني لا أخرج بها إلى غير المحارم، وكذلك لبس الملابس التي بها فتحات على الصدر أو من الخلف بها سحاب؟
الجواب:
الشيخ: لبس الملابس الضيقة هو المراد لبس المرأة للملابس الضيقة إذا كان الضيق شديداً بحيث يصف مقاطع الجسم فهو حرام داخل في قول النبي صلي الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد؛ قوم معهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساءٌ كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». أما إذا كان الضيق لا يصف حجم البدن فإنه لا بأس به. وعلى هذا فالضيق على الوصف الأول محرم سواء كان بين المحارم أو بين الأجانب، وأما في اليسير الذي لا يصف محاجم البدن أي حجم البدن فإنه لا بأس به. أما الفتحات التي تكون على الصدر فإنه إذا كان بين النساء فلا بأس، لأن الجيب أحيانا يكون واسعاً يبدو منه النحر، أما إذا كان مع رجال أو غير الزوج فلا ينبغي أن تفعله المرأة، وهذا إذا كان الرجال من المحارم، فأما الأجانب فيجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عنهم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.





