السؤال:
السائل إبراهيم مصري ويقيم بالأردن يقول: سها إمام في صلاة رباعية فقام بعد الركعة الرابعة من صلاة الفريضة ليقوم بالركعة الخامسة، فذكره المأمومون بعد قيامه منتصباً، فماذا يفعل هو وكذلك المأمومون؟
الجواب:
الشيخ: يجب علي المصلي إذا قام إلي ركعة زائدة كالخامسة في الرباعية، والثالثة في الثنائية، والرابعة في الثلاثية، يجب عليه أن يرجع متى ذَكَر أو ذُكِّر ، ولا يجوز أن يمضي، فمثلاً نقول في هذه المسألة: إن الإمام لما ذكروه لما قام للخامسة يجب أن يرجع ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم، ثم يأتي بالسجدتين للسهو ويسلم. لكن أحياناً يقوم الإمام إلى خامسة فيسبح له المأمومون، ولكنه يمضي بناءاً علي أنه نسي الفاتحة في إحدي الركعات، ومعلوم أنه إذا نسي الفاتحة في إحدي الركعات قامت الثانية مكانها، ثم الثالثة مقام الثانية، ثم الرابعة مقام الثالثة، وحين إذن لا بد أن يأتي بركعة في هذه الحال. وعلي هذا التقدير نقول: أن المأمومين يجلسون ينتظرون الإمام ثم يسلمون معه، ولهم في هذه الحال ان ينفصلوا ويسلموا.
السائل: هل يجوز الرجوع من ركن إلي ركن؟ يقول: كأن يسهو ويقوم بعد التشهد الثاني علي أنه الأول ثم يتذكر بعد قيامه أنه التشهد الثاني ثم يجلس للركن وهو التسليمة الأولى؟
الشيخ: هذا كالأول متى ما ذكر الإنسان أنه في زائدة وجب عليه أن يرجع ويكمل علي ما سبق، ويسلم ويأتي بالسهو بعد ذلك سجدتين ويسلم.





