السؤال:
جزاكم الله خيراً. هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج؟
الجواب:
الشيخ: لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من فريضة الحج؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانت الزوجة عندها مال ولها محرم مستعدّ لأن يحج بها وهي لم تودِّ الفريضة، فطلبت من زوجها أن تحج فأبى عليها فإنه لا طاعة له في ذلك، ولها أن تحج من غير رضاه؛ لكن إن خافت أن يطلقها فإن لها أن تتأخر؛ لأن طلاقها ضرر عليها. وقد قال الله تعالى: ﴿ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾.





