السؤال:
السائلة: لدي بعض الحلي أتزين به وأستخدمه، فهل يجب إخراج الزكاة عليه أم ماذا، وكم المقدار؟ مأجورين.
الجواب:
الشيخ: اختلف أهل العلم رحمهم الله في الحلي المعدّ للاستعمال والعارية هل فيه زكاة أو لا على أقوال؛ فمعظم العلماء أنه لا زكاة فيه؛ ولكن القول الراجح أن فيه زكاة. واختلاف العلماء له مرجع وهو الكتاب والسنة كقول الله تبارك تعالى: ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله﴾. وقوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾. وإذا رجعنا إلى النصوص في هذا وجدنا أن النصوص ترجح القول بالوجوب، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وروايته عن الإمام أحمد بن حنبل. وعلى هذا فيجب على المرأة التي عندها حلي أن تخرج زكاته، إما منه بقدر الواجب وإما من الدراهم، حيث تُقَوِّم الحلي ماذا تساوي وتخرج من قيمته، والواجب فيه ربع العشر أي واحد من أربعين إذا بلغ النصاب. والنصاب في الذهب خمسة وثمانون جراماً. فإذا كان عند المراة من الحلي ما يبلغ خمسة وثمانين جراماً وجب عليها أن تخرج زكاته كل عام ربع العشر، فتذهب إلى الصاغة أو تجار الذهب وتسألهم ماذا يساوي هذا الحلي، فإذا قالوا هذا يساوي ألف ريال لأنه يبلغ خمسة وثمانين جراماً أو أكثر، فإن كانت قميته ألف ريال فإننا نقول: تخرج عنه خمسة وعشرين ريالاً.





